الشيخ الطوسي
22
مصباح المتهجد
وينبغي أن يكون حفر القبر قدر قامة أو إلى الترقوة ، واللحد ينبغي أن يكون واسعا مقدار ما يتمكن الجالس فيه من الجلوس ، واللحد أفضل من الشق والشق جائز ، وإذا كان الموضع نديا جاز أن يفرش بالساج ، ولا ينقل الميت من بلد إلى بلد ، فإن نقل إلى بعض المشاهد كان فيه فضل ما لم يدفن ، فإذا دفن فلا ينبغي نقله 169 بعد دفنه ، وقد رويت بجواز نقله 170 إلى بعض المشاهد رواية ، والأول أفضل . ويكره تجصيص القبور والتظليل عليها والمقام عندها وتجديدها بعد اندراسها ، ويجوز تطيينها ابتداء ، ولا يجوز أن يحفر قبر فيه ميت فيدفن فيه ميت آخر إلا عند الضرورة ، فأما مع الاختيار ووجود المواضع فلا يجوز ذلك بحال ، وفروع ذلك وفقهه استوفيناه في النهاية وغيرها لا نطول بذكره هاهنا .
--> 169 - فلا يجوز : هامش ج 170 - النقل : هامش ب وج